على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت بورقة احتجاج ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، وان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.