المادة 79
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 79 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة “المانيفست” برسم الوارد لا يجوز نقلها او ادخالها الى المناطق والاسواق الحرة الا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.