المادة التاسعة والسبعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة العامة للتحريات المالية \-من تلقاء نفسها او عند الطلب\- احالة المعلومات ونتائج تحليلها الى الجهة المختصة عندما تقدر بان هناك اسبابا للاشتباه بان معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل ارهاب، وللادارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها او اعادة توجيهها او احالتها.