المادة 7/31
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 7/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدر امر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، او شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (٥/٢٠٥) و (٦/٢٠٥) من هذه اللائحة وذلك بحسب الاحوال.