المادة 7/7
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 7/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذه المادة على جميع اعمال اعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم او اصولهم او فروعهم او ازواجهم.