يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية، ويكون اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية: اعداد مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لعرضه على المجلس. اعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. اعداد المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. اعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة لما يصدره المركز من تراخيص ذات صلة بالانشطة المرتبطة بمجالات اختصاص المركز، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. اقتراح المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، ورفعه الى المجلس؛ للنظر في اقراره. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، واقتراح لوائحه الادارية والمالية والداخلية والفنية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. الاشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز. الصرف من ميزانية المركز واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، ورفعها الى المجلس. تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اعداد تقارير دورية عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها الى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم وانهاء خدماتهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الانظمة واللوائح ذات العلاقة. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة باهداف المركز، وفقا لما تحدده اللوائح المعتمدة للمركز. تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. ممارسة اي اختصاص يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى غيره من منسوبي المركز.