المادة الثامنة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الثامنة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون المسؤول عن ادارة المركز وتسيير اعماله، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الاتية: اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات واعمال، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. الاشراف على اعداد الهيكل التنظيمي للمركز ودليله، ولوائحه الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه؛ ورفعها الى المجلس لاعتمادها. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بعد موافقة المجلس. الاشراف على سير العمل في المركز، ورفع تقارير دورية الى المجلس. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، والقرارات ذات الصلة باعمال المركز. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي؛ ورفعها الى المجلس لاعتمادها. الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. تمثيل المركز امام الجهات القضائية والادارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد مع العاملين في المركز والخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة او خارجها؛ وفقا للانظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والاجراءات المعتمدة؛ بحسب الصلاحيات المخولة له. اي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الى غيره من منسوبي المركز.