المادة الثامنة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة الثامنة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز اعتمادات مالية لتغطية نفقاته ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة خمس سنوات بدءا من العام المالي (2022م).