يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية والوظيفية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة الهيئة وتسيير اعمالها. وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقره المجلس. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ومنها: الاشراف على اعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، ورفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالانشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد مشروعات الانظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الى المجلس. الاشراف على سير العمل في الهيئة طبقا للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. الاشراف على اعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، واللوائح الادارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الى المجلس؛ وتنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها الى المجلس. اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات، ورفعه الى المجلس. اقتراح انشاء فروع او مكاتب للهيئة، ورفعه الى المجلس. اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، ورفعه الى المجلس. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحها اياه المجلس؛ وذلك وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والادارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تعيين منسوبي الهيئة والاشراف عليهم؛ وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. اقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وايفادهم في جميع مجالات عمل الهيئة، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة او خارجها بما يخدم اهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. التحضير لاجتماعات المجلس. اعداد تقارير دورية عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها الى المجلس. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته او صلاحياته الى من يراه من منسوبي الهيئة.