المادة الثامنة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في اعمال السعي في الصلح بالاتي: التحقق من ان الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة. القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على ان يشتمل الملف على ما ياتي: ا- توجيه امير المنطقة بالبدء باعمال السعي بالصلح. ب- صورة من صك الحكم. ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه. تكليف عضو -او اكثر- من اعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على ان يزود اللجنة بتقرير دوري عما وصلت اليه اعمال السعي في الصلح.