المادة 8
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 8 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوكالة فيما يخص اعمال التفتيش المهمات الاتية: 1. بناء الاطار الاستراتيجي للتفتيش العمالي وتحديد الاهداف والمؤشرات، ووضع الخطة العامة للتفتيش، واولوياته، واجراءاته. 2. الاشراف على اعمال المفتشين وتوجيههم، ومتابعة اعمال التفتيش وخططه وبرامجه. 3. اعداد القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل. 4. تدريب مفتشي العمل، او التنسيق مع الجهات المختصة لتدريبهم تدريبا كافيا يؤهلهم لاداء واجباتهم. 5. القيام بجولات لتفقد سير اعمال التفتيش في مناطق المملكة، والتاكد من قيام فروع الوزارة بالمهمات الموكلة اليها حيال ذلك واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الاهداف. 6. اصدار تقرير سنوي عام عن منجزات التفتيش في المملكة يتناول بوجه خاص الموضوعات التالية: )العاملين في تفتيش العمل، واحصائيات عن المنشات الخاضعة للتفتيش، واحصائيات عن زيارات التفتيش، والمخالفات والعقوبات الموقعة(. 7. تشجيع التعاون والتنسيق الفعال مع الادارات الحكومية والمؤسسات العامة او الخاصة التي قد تشارك او تدعم التفتيش. 8. المشاركة في اللجان والاجتماعات المتعلقة بالتفتيش. 9. ممارسة غير ذلك من المهمات التي تراها الوكالة. 5 الفصل الثاني صلاحيات مفتشي العمل وواجباتهم 6