المادة 8
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 8 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية بناء ثقافة مؤسسية ايجابية تدعم تحقيق اهدافها وتنسجم مع قيمها، ووضع ترتيبات محددة :ومعلنة لتحقيق ذلك ترتكز على ا- .تشجيع روح المبادرة واالبتكار لدى الموظفين ب- .ترسيخ الثقافة القائمة على االداء واالنتاجية ج- .تعزيز مبادئ التطوير والتدريب المستمر د- تعزيز مبادئ االلزتام باال.نظمة والسياسات ه- ايجاد ادوات فعالة تهدف الى استقرار االوضاع الوظيفية في الجهة الحكومية، وضمان حقوق الموظفين .الوظيفية ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة دون تميزي و- .تمكين الموظف من ابداء ارائه في االمور اليت قد تؤثر على بيئة العمل ز- صيانة حق الموظف في التظلم وابد اء وجهة نظره في حال االخالل بحق من حقوقه الوظيفية، وفق االحكام .المنظمة لذلك