المادة 8
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة اخلامس عشره :- يكون ئاهىاء العقى قبىل ئارهىاء مى ة االجىارة وئخىالء املبنىى امل سراجر بسبب ع س صالحيره للعقار لتجرعمال او وجود عيب في االاشاء او خلطورة املكىان فىي احلىاالو املنصىو عليهىا فىي املىادة (الثامن ) من اماس ئجر اار ال ول للعقار وئخالئه بقرار مىن الىوزير اخملرص او رئيس ال ائرة املسرقل بناء علىى الوثىائل الرجىمي الرىي تثبت ذلي . على ان تقوس اللان املشكل بقرار مالس الوزراء رقىم - 1 - 6412 وتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاري66 / 66 / 6391 اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وفقا لصالحياتها بالرحقل من مسبباو. ئخالء املبنى : املادة السادج عشرة- مع مراعاة االحكاس املنصو عليها في املىادة (الراجىع ) مىن النماس , ال يعجوض املؤجر عن امل ة املربقي مىن العقى عنى ئخىالء , العقىىىىىىار قبىىىىىىل متىىىىىىاس املىىىىىى ة املرفىىىىىىل عليهىىىىىىا لع س صالحيره لتجرعمال بسبب عيوب فني , او خلطورته .