1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ ان تكون رابطة الزوجية قائمة.2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي اي قضية او اصدار اي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية. 3 - لاي من الخصوم ان يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة اجراءات التحقيق، او اثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه اسباب الرد. ولرئيس الفرع او الدائرة قبول الطلب، او رفضه مسببا.