المادة الثامنة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز ارسال اي تبليغ او وثيقة او معلومة، وما في حكم اي منها مما نص عليه في النظام او اللائحة، على العنوان الوطني، او عبر الوسائل الالكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الالكتروني، والحسابات المسجلة في اي من الانظمة الالية الحكومية. 2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيسا من الامناء -في حال تعددهم- او تسليمه معلومات او وثائق، تبليغا او تسليما لباقي الامناء. 3- يجب تضمين الدعوة الى عقد اي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.