المادة الثامنة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في الاحوال التي يحيل فيها النظام او اللائحة على اتفاق الاطراف؛ لا يعتد بالاتفاق الا اذا كان مكتوبا.