المادة الثامنة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين الى جدول المحامين غير الممارسين \-بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين\- في الاحوال الاتية: ١\- اذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة. ٢\- اذا صدر بحقه قرار نهائي بالايقاف عن مزاولة المهنة. ٣\- اذا لم يحصل على العضوية الاساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، او اذا انتهت عضويته من غير تجديد. ٤\- اذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة اي عمل من الاعمال المشار اليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.