المادة الثامنة
من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزارة بعد التاكد من تحقيق الجهة لزيادة في ايراداتها تخصيص ما يقابل ) من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خالل السنة المالية20%( : التالية وفقا لالتي ) من اجمالي االعتمادات االصلية5%( ال يزيد ما يتم تخصيصه على1 8 . بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة : يوزع ما تم تخصيصه لالغراض االتية2 8 ) لمكافاة الموظفين الذين ساهموا في30%( نسبة ال تزيد على1 2 8 . تحقيق الزيادة في االيرادات ) لتنمية وتطوير االستثمارات المشار اليها في30%( نسبة ال تزيد على2 2 8 .