1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 63 لعام 1444هـ · 1443هـ
قرار اداري – مالية – رسوم حكومية – رسوم الاراضي البيضاء – ارض غير مطورة – عدم القدرة على التطوير – وجود دعوى تصفية – موانع تطبيق رسوم الاراضي البيضاء – الخطا في حساب الرسوم – تعذر التصرف في الارض – انتفاء التهرب من الرسوم. مطالبة المدعية الغاء قرار المدعى عليها المتضمن فرض رسم على ارض من ارض؛ وذلك لعدم قدرتها على تطوير الارض بسبب وجود دعوى تصفية – تضمن النظام عدم تطبيق الرسم على الارض حال وجود مانع يحول دون تصرف المالك فيها، بشرط الا يكون متسببا او مشاركا في قيام المانع – الثابت ان دعوى التصفية على الارض التي ال جزء منها بالارث للمدعية، وعدم الانتهاء من اجراءات التصفية الى حين فرض الرسم محل الدعوى؛ مما يتقرر معه وجود مانع من التصرف في الارض لم تتسبب به المدعية – الثابت ان الرسم احتسب على المدعية بناء على حصتها المثبتة في نموذج بيانات تسلسل الصك المخالفة للحكم القضائي الذي اثبت حصة المدعية من الارض؛ مما يتقرر معه الخطا في حساب الرسم على المدعية – عدم قبول دفع المدعى عليها بان الارض ليست ضمن التركة وانها قد قسمت بين الورثة؛ اذ الثابت ان الارض في مجمل التركة وقد تم تعيين مصف للتركة من اجراءات التصفية – عدم قبول دفع المدعى عليها بمشاركة المدعية في قيام المانع من التصرف في الارض وان دعوى التصفية كانت لاجل التهرب من الرسم – اثر ذلك: الغاء القرار. ---
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثانيةالمادة الثامنة
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
وقد انتهى الحكم الى اثبات ملك الورثة الممتنعين على الارض وعاوسيتم التهميش على صك الملكية بالحصص المذكورة بعد اكتسابه الق