تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجامعة، ويجوز - بموافقة رئيس المجلس - عقدها في مكان اخر. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (شهرين) على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء على الاقل. ويجب ان توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن جدول الاعمال. تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه. تصدر قرارات المجلس باصوات اغلبية اعضائه الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون ان يكون له الحق في التصويت. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لاعماله، وتشمل: اجراءات الدعوة للاجتماعات، وانعقادها حضورية او من خلال وسائل التقنية الحديثة، والاحكام الخاصة بالقرارات؛ سواء خلال الاجتماعات او بعرضها على اعضاء المجلس بالتمرير، ويرفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. يعين بقرار من المجلس امين له، يتولى: اعداد جدول اعمال المجلس، وتوجيه الدعوة الى الاعضاء وامانة سر اجتماعات المجلس، واعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهمات اخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الامين اجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.