اعضاء الهيئة هم : 1 - اعضاء اساسيون وهم اعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة (10) من هذا النظام. 2 - اعضاء منتسبون وهو المحاسبون والمراجعون القانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس ومن يرى مجلس ادارة الهيئة انتسابهم لها. 3 - اعضاء مراقبون وهم من يرى مجلس ادارة الهيئة قبولهم.