المادة الثامنة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في اي من موانئ المملكة. 2- ينشا في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهيئة، وتخصص لكل سفينة صفحة يدون فيها رقم تسجيل السفينة وجميع البيانات الخاصة بها. 3- يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصة بالسفينة، وينشر في صحيفتين يوميتين من الصحف المحلية على حساب مالك السفينة، ويعلن عنه في لوحة الاعلانات في مكتب التسجيل وموقع الهيئة الالكتروني. 4- يكون مقدار رسوم تسجيل السفن وفقا لما نص عليه نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة.