المادة الثامنة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الثامنة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على الشروع في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.