تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة، وتناط بها على وجه الخصوص المسؤوليات الاتية : 1 - ضمان توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة. 2 - القيام بمسئولية ادارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة. 3 - الترخيص للمرافق الصحية الخاصة والعاملين بها طبقا للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة، ومراقبة الجودة النوعية في هذه المرافق. 4 - اعداد الاحصاءات الصحية والحيوية واجراء الدراسات والابحاث على مستوى المنطقة. 5 - وضع برامج التعليم الطبي وتنفيذها المتواصل، وتدريب العاملين في المرافق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الاخرى. 6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومع المديريات الصحية الاخرى. 7 - تنفيذ الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المنطقة.