المادة الثامنة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يوقف صرف اعانة البحث عن عمل للمستفيد - وبشكل فوري - في اي من الحالات الاتية : ا وفاة المستفيد . ب زوال اي من شروط الاستحقاق . ج انتهاء مدة صرف الاعانة . د - رفض المستفيد عرضا مناسبا للعمل وفقا لما تحدده اللائحة. ه عدم التحاق المستفيد او عدم اتمامه بنجاح لاي دورة تعليمية او تدريبية طلب الصندوق منه الالتحاق بها، او عدم اتمامها بنجاح، او عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكومية او الخاصة، او عدم زيارته لملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من احكام. 2 - في حال ايقاف صرف الاعانة لتحقق اي سبب من الاسباب الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، فانه لا يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد الا في حال توافر جميع شروط الاستحقاق فيه ، وفي حال قبول طلبه ، تصرف له اعانة البحث عن عمل للمدة الباقية من مدة صرف اعانة البحث عن عمل بحيث لا تتجاوز المدة الاجمالية ، سواء كانت مستمرة او متقطعة ، التي تصرف خلالها لاي مستفيد عن مدة صرف الاعانة. 3 - تخفض اعانة البحث عن عمل بمقدار لا يقل عن (200) مائتي ريال، في كل مرة تتحقق فيها اي حالة من الحالات الاتية : ا في حال تخلف المستفيد عن حضور دورة تعليمية او تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد، او عدم اكماله لها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. ب في حال تخلف المستفيد عن الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق لاجراء المقابلة الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكومية او الخاصة قبل - او خلال - مدة صرف الاعانة له ، دون عذر يقبله الصندوق . ج في حال عدم زيارة المستفيد لملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقا لما تحدده اللائحة. 4 - يخصم من الاعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له. 5 - في حال تخفيض الاعانة او الخصم منها - وفقا لما ورد في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة - يستمر صرف باقي الاعانة الى حين استكمال المدة المقررة لصرفها ما لم يوقف صرفها وفقا لاحكام هذه المادة. تعديلات المادة المادة الثامنة: ايقاف اوتخفيض او خصم اعانة البحث عن عمل : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة الثامنة: ايقاف الاعانة او تخفيضها او الخصم منها: 1 - يوقف صرف الاعانة للمستفيد – بشكل فوري – في اي من الحالات الاتية: ا - اذا طلب المستفيد ايقاف صرف الاعانة. ب - اذا توفي المستفيد. ج - اذا زال عن المستفيد اي شرط من شروط استحقاقه. د - اذا انتهت مدة صرف الاعانة للمستفيد. ه - اذا رفض المستفيد عرضا مناسبا للعمل او اكثر. وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسبا وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها، والية احتسابها قبل ان يوقف صرف الاعانة بموجب احكام هذه الفقرة، ويجوز ان تشمل الية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي امضاها الصندوق في دراسة طلبه او التي رفضها بصفته مستفيدا من التعويض الممنوح بموجب نظام التامين ضد التعطل عن عمل او غيره من التنظيمات او البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق ادارتها او تنفيذها او تقديمها او الاشراف عليها. و – اذا لم يلتحق المستفيد باي دورة تعليمية او تدريبية – بما في ذلك التدريب على راس العمل والتدريب عن بعد – بناء على طلب من الصندوق او مفوض من الصندوق، او لم يتمها بنجاح، او لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق او من يفوضه للمقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكومية او الخاصة، او لم يحضر لدى مفوض الصندوق من اجل الحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف، او لم يزر ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل. وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها ايقاف صرف الاعانة للمستفيد بموجب احكام هذه الفقرة والية احتسابها، ويجوز ان يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي امضاها الصندوق في دراسة طلبه او التي رصدت عليه بصفته مستفيدا من التعويض الممنوح بموجب نظام التامين ضد التعطل عن عمل او غيره من التنظيمات او البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق ادارتها او تنفيذها او تقديمها او الاشراف عليها. 2 - اذا اوقف صرف الاعانة للمستفيد استنادا الى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، فانه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من الاعانة. 3 - اذا اوقف صرف الاعانة للمستفيد استنادا الى الفقرة (ا) او (ج) او (ه) او (و) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبل طلبه استكمال صرف الاعانة، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة الا تتجاوز المدة الاجمالية لصرف الاعانة – سواء اكانت مستمرة ام متقطعة – اثني عشر شهرا هجريا. 4 - تخفض الاعانة الى نهاية مدة الصرف بالقدر الذي تحدده اللائحة على الا يقل التخفيض عن (100) مائة ريال ولا يزيد على (300) ثلاثمائة ريال شهريا، ويستمر التخفيض الى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها اي حالة من الحالات الاتية: ا - اذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية او تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على راس العمل، او لم يكملها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. ب - اذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق او مفوض من الصندوق لاجراء المقابلة الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكومية او الخاصة قبل – او خلال – مدة صرف الاعانة له، دون عذر يقبله الصندوق. ج - اذا لم يزر المستفيد ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقا لما تحدده اللائحة. د - اذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق للحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف، وفقا لما تحدده اللائحة. ه - اذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل او في التدريب او التاهيل، وفقا لما تحدده اللائحة. 5 – يجوز للصندوق ايقاف التخفيض الوارد على مبلغ الاعانة بموجب البند (4) من هذه المادة بشكل كامل او جزئي وذلك بحسب الشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة. 6 - يجوز للصندوق الغاء احتساب الحالات التي رصدت لاغراض تطبيق الفقرتين (ه) و (و) من البند (1) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة. 7 - يخصم من الاعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له. 8 - مع مراعاة احكام البند (5) من هذه المادة، في حال تخفيض الاعانة او الخصم منها – وفقا لما ورد في البندين (4) و (7) من هذه المادة – يستمر صرف باقي الاعانة الى حين استكمال المدة المقررة لصرفها، ما لم يوقف صرفها وفقا لاحكام هذه المادة".