١\- يوقف صرف الاعانة للمستفيد \-فورا\- في اي من الحالات الاتية: ا\- انتهاء مدة صرف الاعانة له. ب\- اذا طلب ايقاف صرف الاعانة. ج\- اذا توفي. د\- اذا زال عنه اي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم. ٢\- اذا اوقف صرف الاعانة للمستفيد استنادا الى الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (١) من هذه المادة، فانه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الاعانة. ٣\- دون اخلال باحكام المادة (السابعة) من التنظيم، اذا اوقف صرف الاعانة للمستفيد استنادا الى الفقرة الفرعية (ب) او (د) من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الاعانة، وفقا لما تحدده اللائحة، مع مراعاة الا تتجاوز المدة الاجمالية لصرف الاعانة -سواء كانت مستمرة ام متقطعة– (خمسة عشر) شهرا، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الاعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم. ٤\- تخفض الاعانة بمبلغ (مائتي) ريال شهريا، ويستمر التخفيض الى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك اذا لم يلتزم المستفيد باحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقا لما تحدده اللائحة. ٥\- يخصم من الاعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقا لما تحدده اللائحة. ٦\- للصندوق تعلیق صرف الاعانة للمستفيد مؤقتا وبمدة لا تزيد على (ستة) اشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الاعانة.