المادة الثامنة
من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتكون المجلس من عشرة من الاعضاء الاساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الاجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بالاقتراع السري . 2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يعقد المجلس جلسة على الاقل كل ثلاثة اشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس او ثلاثة من اعضائه . 4 - تعقد الجلسات بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. 5 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين ، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . 6 - يحضر المدير الجلسة دون ان يكون له حق التصويت .