المادة الثامنة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توقف اجراءات طلب الدعم السكني اذا تغير حال المتقدم او الاسرة (او احد افرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات اي من المواد (الرابعة) او (الخامسة) او (السادسة) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الايقاف، ولا يعتد بمدة الايقاف في احتساب الاولوية وفقا لمعيار اسبقية تقديم الطلب.