المادة الثامنة
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يفقد عضو مجلس الادارة عضويته في المجلس في اي من الحالات التالية: ا - اذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب - اذا قام باي عمل او نشاط يترتب عليه الحاق ضرر بالصندوق ماديا او ادبيا. ج - اذا قدم طلبا يعتذر فيه عن العضوية. د - اذا عجز عن العمل. 2 - يتخذ رئيس مجلس ادارة الصندوق في حالة فقدان احد الاعضاء عضويته الاجراءات اللازمة لاحلال بديل عنه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.