المادة الثامنة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جهة الفحص ان توفر للبرنامج صيانة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايرة الاجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لاسناد ودعما لجميع اجهزة جهة الفحص الفني الدوري؛ للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهيئة التزام جهة الفحص بذلك.