المادة الثامنة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى ادارة شؤونها، ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة عن الاعمال والمهمات التي ينفذها. وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات التالية : تعديلات المادة المادة الثامنة : تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه ، اضافة عبارة ( بناء على ترشيح رئيس المجلس) بعد عبارة ( يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة ) الواردة في صدر هذه المادة ، ليصبح صدر المادة بالنص الاتي: "يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويكون هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ...".