يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى ادارة شؤونها، ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة عن الاعمال والمهمات التي ينفذها. وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات التالية : تعديلات المادة المادة الثامنة : تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه ، اضافة عبارة ( بناء على ترشيح رئيس المجلس) بعد عبارة ( يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة ) الواردة في صدر هذه المادة ، ليصبح صدر المادة بالنص الاتي: "يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويكون هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ...".