يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن ادارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى مباشرة الاختصاصات الاتية: اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات المؤسسة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. الاشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اقتراح هيكل المؤسسة ودليلها التنظيمي، واللوائح المالية والادارية التي تسير عليها المؤسسة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المؤسسة السنوية ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. تعيين العاملين في المؤسسة وفقا للصلاحيات الممنوحة له، والاشراف عليهم. الصرف من الميزانية المعتمدة للمؤسسة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها ومنجزاتها، وعرضها على المجلس. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظامية ذات الصلة. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات والمهمات المنوطة بالمؤسسة متى ما دعت الحاجة، وغيرها من الاعمال والخدمات، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. تنظيم مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض الاقليمية والدولية، وفقا للاجراءات النظامية. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. تمثيل المؤسسة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اقتراح مكافات ومزايا من تستعين بهم المؤسسة من الخبراء المختصين ذوي الكفايات المطلوبة، والرفع عن ذلك الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي المؤسسة.