يعين بقرار من المجلس امين للمجلس يتولى اعداد جدول اعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته الى الاعضاء، وامانة سر اجتماعاته، واعداد محاضر اجتماعاته وقراراته، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهمة اخرى يحددها له المجلس. ويحدد المجلس ما يتقاضاه امين المجلس من مزايا مالية وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.