المادة الثامنة
من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم انشاء امانة عامة مقرها الامانة العامة لمجلس الوزراء، يراسها امين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والادارة والانظمة، لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفا مع مراعاة ترشيد الجهاز الاداري ما امكن، وتحصل الامانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية. وتزاول الامانة العامة للمجلس اعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة. تعديلات المادة المادة الثامنة : الامانة العامة للمجلس: عدلت هذه المادة بالامر الملكي رقم (ا/212) وتاريخ 25 / 8 / 1421 ه ، لتصبح على النحو الاتى : " يتم انشاء امانة عامة مقرها الديوان الملكي يراسها امين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والادارة والانظمة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفا مع مراعاة ترشيد الجهاز الاداري ما امكن، وتحصل الامانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية . وتزاول الامانة العامة للمجلس اعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة."