المادة الثامنة
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس امانة عامة تسمى (الامانة العامة لمجلس ادارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، تتولى الترتيبات التنظيمية والادارية والفنية المساندة التي تسهم في انجاح عمل المجلس، وبخاصة ما ياتي : 1 - اعداد جدول اجتماعات المجلس وتحضير اعماله، واللجان المنبثقة منه, وموافاة المجلس بالموضوعات المطروحة عليها. 2 - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وتوثيق القرارات، واعداد محاضر اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه. 3 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، واعداد التقارير الدورية اللازمة عن الانجازات والتوصيات، ورفعها الى الرئيس. 4 - اعداد ملفات المجلس وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق باعماله. 5 - توفير الوثائق والمصادر الضرورية التي يحتاج اليها المجلس واللجان المنبثقة منه، وتزويده بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة باعمالها. 6 - القيام بجميع اعمال المجلس الخاصة بالشؤون الادارية والمالية والسكرتارية، واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي يقرها المجلس. 7 - اي عمل اخر يكلفها به المجلس او رئيسه.