1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع اعطائه المرونة المالية والادارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. 2 - تتكون موارد المركز مما ياتي: ا - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والاوقاف والوصايا. د - اي مورد اخر يقره المجلس. 3 - تودع ايرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب) و(2 / ج) و(2 / د) من هذه المادة في حساب في احد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والاجراءات التي يقرها المجلس. 4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.