المادة الثامنة
من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس, ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى. ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المركز, وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم, وما يقرره المجلس, ويتولى المهمات والصلاحيات الاتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اهدافه، ورفعها الى المجلس, ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الى المجلس. 4- الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية تمهيدا لرفعها الى المجلس. 5- الاشراف على سير العمل في المركز, وتعيين العاملين فيه والاشراف عليهم, طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس, وكذلك الاشراف على اعداد التقارير الدورية عن اعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على المجلس. 7- الاشراف على اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي تمهيدا لعرضها على المجلس. 8- اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والادارية. 9- التوقيع على الاتفاقات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 10- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والتعاقد معهم، وفقا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوائحه. 11- تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها, وله تفويض غيره في ذلك. 12- اي مهمة او صلاحية اخرى يسندها اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته او صلاحياته الى من يراه من المسؤولين عن ادارة المركز وفروعه ومكاتبه وفقا لما تحدده لوائح المركز.