المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن ادارة المركز وتسيير اعماله، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه خاص ممارسة الصلاحيات الاتية: اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات واعمال، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. الاشراف على اعداد الهيكل التنظيمي للمركز ودليله، ولوائحه الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه؛ ورفعها الى المجلس لاقرارها. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحه اياها، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الاشراف على سير العمل في المركز، ورفع تقارير دورية الى المجلس. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، والقرارات ذات الصلة باعمال المركز. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي؛ ورفعها الى المجلس لاقرارها. الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. تمثيل المركز امام الجهات القضائية والادارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تعيين منسوبي المركز وفقا لما تحدده اللوائح المعتمدة، والاشراف عليهم. التعاقد مع العاملين في المركز والخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة او خارجها؛ وفقا للوائح المعتمدة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والاجراءات المعتمدة؛ بحسب الصلاحيات المخولة له. اي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الى غيره من منسوبي المركز.