1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الاشراف عليه وتصريف اموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: ا - اقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. ج - اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بقياس الاداء، ورفعها بحسب الاجراءات. د - اقرار التقارير الدورية عن نتائج اداء الاجهزة، والرفع عنها الى مجلس الوزراء. ه - اقرار المنهجيات والاساليب والادوات المستخدمة لتطبيق قياس الاداء في الاجهزة. و- اقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم منها لاستكمال الاجراءات النظامية في هذا الشان. ز- تحديد المقابل المادي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. ح - الموافقة على اقامة لقاءات وندوات ومؤتمرات علمية متعلقة بمهام المركز، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. ط - اقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والاجنبية للدراسات والبحوث. ي - اقرار قواعد اجراء المسوحات الميدانية والشراكات اللازمة مع الاطراف الاخرى لمساندة المركز. ك - قبول ما يقدم للمركز من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة لذلك. ل - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمركز. م - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، وتعيين مراقب مالي داخلي. ن - تعيين مدير عام للمركز من ذوي الكفاية والاختصاص. 2 - للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ومكافات اعضائها. 3 - للمجلس تفويض رئيسه او من يراه من اعضائه او مديره ببعض صلاحياته.