المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتالف موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها. ج- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. 2- تودع اموال المركز في حساب يخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية المركز.