المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة شؤون المركز، وتسيير اعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس. ويمارس الرئيس التنفيذي الاختصاصات الاتية: 1- اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق اهدافه ورفعها الى المجلس لاقرارها. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها الى المجلس لاقرارها، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. 3- الاشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز. 4- اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للوائحه المالية. 5- اعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها الى المجلس. 6- تمثيل المركز امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 7- اعداد تقارير دورية عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها الى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. 8- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. 9- تعيين منسوبي المركز، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الانظمة واللوائح ذات العلاقة. 10- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز. 11- تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 12- تدوين اراء اعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتخذة؛ في سجل خاص. 13- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. 14- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة باعمال المركز. 15- اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز، ورفعها لمجلس الادارة لاعتمادها. 16- التواصل مع وسائل الاعلام والنشر وعبر الوسائط المختلفة؛ لابراز دور المملكة في مجال التنافسية العالمية. 17- ممارسة اي اختصاص يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى غيره من منسوبي المركز.