المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مدير لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) يرشحه رئيس المجلس (وزير الشؤون الاجتماعية)، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس. وله الاختصاصات الاتية: 1 - الاشراف على العاملين في المركز طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه، والاشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الادارة عليها. 3 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز، واللوائح الخاصة باوجه نشاطه، واقتراح تعديلها، ورفعها الى مجلس الادارة. 4 - اعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة. 5 - اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية. 6 - التحضير لاجتماعات مجلس الادارة. 7 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة. 8- تقديم تقارير دورية الى مجلس الادارة عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. ولمدير المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة الى غيره من المسؤولين في المركز.