يتولى المدير العام ادارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما ياتي: 1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 3 - اعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية. 4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والادارية اللازمة لاعمال المركز ومتابعتها. 5 - اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز. 6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقا للاجراءات النظامية. 7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الاخرى. 8 - اي صلاحية اخرى يمنحها له المجلس.