يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، وهو المسؤول عن ادارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الاتية: الاشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه. التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة اليها، والاشراف على اعداد محاضر المجلس وقراراته، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والقواعد والاجراءات اللازمة لتنفيذ اهداف المركز، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم وانهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عمل المركز. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والادارية والفنية، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. اصدار اوامر الصرف وفق ميزانية المركز السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. اعداد تقارير دورية عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها الى المجلس. تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي - بعد موافقة المجلس - تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى غيره من منسوبي المركز.