المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الاعضاء في المجلس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجتمع المجلس -بناء على دعوة من رئيسه- مرة كل (ثلاثة) اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. ويجب ان توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع. لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الاعضاء في المجلس. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الاعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتحز على موافقة ثلثي الاعضاء على الاقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في اول اجتماع -لاحق- لاثباتها في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. يجوز للمجلس ان يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة او خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. يتولى امين المجلس الاعداد لاجتماعات المجلس وابلاغ اعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس او الرئيس من مهمات.