يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه واعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما ياتي: الاشراف على اعداد استراتيجية المعهد، ورفعها الى المجلس. اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الادارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها الى المجلس. الاشراف على اعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس وفقا للاجراءات المتبعة. اعتماد اصدار الاوامر بمصروفات المعهد وفقا للميزانية السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاص المعهد. الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس. تمثيل المعهد امام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اغراض المعهد، ووفقا لما تحدده اللوائح. الموافقة على عقد المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بعمله، والمشاركة فيها، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تعيين العاملين في المعهد، والاشراف على سير العمل فيه، وفقا للوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية وفقا للوائح التي يصدرها المجلس. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته او مهماته الى من يراه من منسوبي المعهد.