يكون للمجلس امانة عامة، وامين عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رئيس المجلس، ويمارس المهمات الاتية: اعداد جدول اعمال المجلس. اثبات مداولات المجلس وقرارته في محاضر, وتوقيع الاعضاء عليه. تنفيذ اي مهمة يكلها اليه المجلس.