المادة الثامنة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمعهد مدير عام يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات التالية: اعداد سياسات العمل المتعلقة بالمعهد، والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. اعداد متطلبات تصميم واقامة البرامج التعليمية والتدريبية والبرامج الاعدادية المتعلقة بالمجالات المعني بها المعهد، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. اعداد متطلبات منح الشهادات العلمية والتدريبية التي يقدمها المعهد، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقراراها. اعداد متطلبات تعيين المعلمين والمدربين وتاهليهم، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. اقتراح فتح فروع ومكاتب ومراكز للمعهد داخل المملكة، ورفعه الى المجلس؛ للموافقة عليه. اقتراح تحديث فئات المستفيدين والخدمات التطويرية الاضافية التي يقدمها المعهد، ورفعه الى المجلس؛ للنظر في اعتماده. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد، واقتراح لوائحه المالية والادارية التي يسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. اقتراح المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المعهد ورفعه الى المجلس؛ للنظر في اقراره. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية والحساب الختامي، والتقرير السنوي للمعهد، تمهيدا لعرضها على المجلس. الصرف من ميزانية المعهد واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس. تمثيل المعهد امام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. تعيين العاملين في المعهد والاشراف عليهم، وفقا للاحكام المقرة للمعهد. اي عمل اخر يسنده اليه المجلس في حدود الاختصاص. وللمدير العام تفويض بعض من اختصاصاته او صلاحياته الى من يراه من منسوبي المعهد.