المادة الثامنة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على البضائع، والبضائع الاخرى متى ما كانت في وضع تعليق جمركي. 2- لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على توريد البضائع المعلقة جمركيا -بموجب المادة (السابعة) من التنظيم- ما لم تكن الغاية من البضائع الموردة؛ استخدامها او استهلاكها لانشطة اخرى غير المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم. 3- لا تستحق ضريبة القيمة المضافة عند النقل المؤقت للبضائع والبضائع الاخرى بين الارض الرئيسة والمنطقة لاغراض الاصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع.