المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول الاول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره او يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الاتية: اعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها الى المجلس. الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الانظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اعداد اللوائح الادارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، تمهيدا لرفعها الى المجلس. اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما الى المجلس. الاشراف على اعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيدا لعرضها على المجلس. اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. انشاء فروع او مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها بعد موافقة المجلس. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الى غيره من منسوبي الهيئة.